مرسوم رقم 69-22
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-22 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد تاريخ النداء الى الخدمة الوطنية لأول فوج من صف سنة 1969 177
المادة 4
ان المواطنين الراغبين في الحصول على التأجيل الدراسي ، ينبغي عليهم أن يوجهوا الى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابعين له ، طلبا مرفقا بشهادة الدراسة أو التمهين الصادرة عن السلطات الجامعي أو مديري المؤسسات