مرسوم رقم 69-22
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-22 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد تاريخ النداء الى الخدمة الوطنية لأول فوج من صف سنة 1969 177
المادة 3
يمكن لمكتب التجنيد تجديد التأجيلات ، بعد توفر الوثائق الثبوتية التي ينبغى على المستفيدين تقديمها اليه قبل شهر واحد من انقضاء أجلها