مرسوم رقم 69-22
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-22 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد تاريخ النداء الى الخدمة الوطنية لأول فوج من صف سنة 1969 177
المادة الأولى
تمنح التأجيلات بالنسبة للخدمة الوطنية | بصفة أولية من طرف لجنة النداء وعلى وجه الخصوص لفائدة 178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الدروس وذلك الى المواطنين الذين يطلبون التأجيل والتابعين للأصناف التالية :
- المواطنون التابعون للصف المحصى والمصرح بقابليتهم للخدمة ، المؤجلون المعتبرون فيما بعد صالحين للخدمة ،
- المواطنون المتنازلون عن الاستفادة من اعفاء ما ,