مرسوم رقم 69-211
· ج.ر عدد 109 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-211 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم المتوسط . 1791
المادة الأولى
تحدث ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1969 المؤسسات الآتى ذكرها والمخصصة للتعليم المتوسط ذات النظام الداخلي وهي :
- تكميلية التعليم المنزلى الزراعى بعين الدفلى (الاصنام) ، تكميلية التعليم المتوسط بالأصنام ، تكميلية وطنية للتعليم التقنى بابن شيكاو ( المدية ) ،
- تكميلية التعليم العام بابن محمود (سطيف) ،
- تكميلية وطنية للتعليم التقنى بالجلفة (المدية) ،
- تكميلية التعليم المتوسط ببرج منايل تيزي وزو .