مرسوم رقم 69-210
· ج.ر عدد 109 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-210 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن نظام الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة وتأسيس مسابقة للدخول الى السنة الثانية من هذا المعهد . 68 1791
المادة الأولى
تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1966 والمتضمن نظام الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة بالصورة التالية :
يمكن أن يقبل مباشرة فى السنة الثانية الحائزون على كل شهادة تحضيرية تسلمها كليات العلوم والمترشحون الذين ينجحون في اختبارات مسابقة الدخول الى السنة الثانية من المعهد الوطني للفلاحة وتحدد كيفيات هذه المسابقة بقرار من وزير التربية الوطنية » .