مرسوم رقم 69-21
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-21 مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها • 170
الباب الاول — الاختيار
المادة 8
ان الصلاحية للشكل المدني للخدمة الوطنية تتأتى من التحقيقات المثبتة لعدم الصلاحية للجهود البدنية للحياة العسكرية ، ولكن مع وضع طبيعي وعقلي يمكن من الاتيان بمردود عادي في النطاق المهني ، ويمكن اخضاع هذه العناصر التدريب عسكري متطابق