مرسوم رقم 69-21
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-21 مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها • 170
الباب الاول — الاختيار
المادة 6
ان الصلاحية التامة للشكل العسكري للخدمة الوطنية تتأتى من التحقيقات السلبية المثبتة لعدم وجود آفة او تشوه او خلل وظيفي او اضطراب نفساني ومن التحقيقات الايجابية المثبتة لحالة طبيعية وعقلية ولسير الأجهزة الرئيسية الملائمة للحياة العسكرية .