الباب الاول — الاختيار
المادة 3
يصنف الخاضعون للخدمة على الوجه التالي :
صالحون للخدمة الوطنية : 1 صالحون للشكل العسكري للخدمة الوطنية ، صلاحية تامة أو صلاحية محدودة ،
2 - صالحون للشكل المدني للخدمة الوطنية مع مردود مهنى عادي ، في جميع الاقاليم وبصفة موقتة أو نهائية ، 3 صالحون للشكل المدني الخدمة الوطنية مع مردود مهني عادي بدون تحديد الاقاليم وبصفة موقتة او نهائية غير صالحين الخدمة الوطنية :
عدم الصلاحية موقتا مع التأجيل او عدم الصلاحية نهائيا مع الاعفاء الطبي ، 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه