مرسوم رقم 69-21
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-21 مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها • 170
الباب الاول — الاختيار
المادة الأولى
يعين الاختيار المواطنين التابعين للصف الخاص بالتكوين والمدرجين في جداول الاحصاء والمدعوين من طرف مكاتب التجنيد في مراكز الاختيار .
وعليهم المثول أمام اللجنة الجهوية للكشف الطبي التي تجتمع في مقر الناحية العسكرية حاملين الوثائق المثبتة لهويتهم ووضعهم العائلي وقابليتهم للاستفادة من التأجيل او الاعفاء او الارجاء الطبي ، وان استدعاءهم يخولهم الحق في الانتقال ذهابا وايابا بصفة مجانية والاستفادة من مخصصات الفوج .