مرسوم رقم 69-21
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-21 مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها • 170
الباب الثاني — القابلية الطبية على مستوى لجنة النداء
المادة 13
ان المرضى المعالجين من آفات أخرى ولا يستطيعون التنقل طبيعيا يدعون نظاميا للدورة التالية للجنة النداء للخدمة الوطنية بعد أن يبرر غيابهم بموجب وثيقة طبية مؤشر عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي