المادة 2
يمتد اختصاص محافظة استصلاح اراضي الحضنة الى البلديات التالية :
دائرة بريكة ( ولاية باتنة ) :
بريكة - عين الكلبة - برهوم - بيطام - مقرة - مدوكال نقاس - سقانة دائرة المسيلة ( ولاية سطيف ) :
المسيلة حمام دلاعة - حضنة وادي مسيلة المعاضيد النسيف - أولاد عدى القبالة - أولاد دراج - - ونوغة .
دائرة برج بوعريريج ( ولاية سطيف ) :
برج بوعريريج - برج الغدير الحامدية - رأس الوادي سيدي مبارك ..
دائرة العلمة (ولاية سطيف ) :
صالح باي - عين ازال دائرة بوسعادة ( ولاية المدية ) :
ابن سرور - بوسعادة - اولاد ابراهيم - عين الملح جبل مسعد مجدل .
تضبط حدود المساحات التي ستستصلح بموجب مرسوم .