الباب الاول — تحديد الاسعار المترتبة على الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل
المادة الأولى
تحدد شروط تسويق عنب التخمير والخمر الحاصلين من غلة عام 1969 طبقا للاحكام التالية :
يحدد سعر درجة الهكتوليتر من الخمر عند الانتاج بالكيفية التالية :
(1) المنطقة رقم 1 السهول الرطبة الخمر ذات 10 درجات 200 ر 3 دج (((( 50 100 (( 330 دج « ( 11 درجة 3,40 دج ( (((( 11,50 درجة 3,45 دج «« 12 درجة 3,50 دج
(2) المنطقة رقم 2 السهول الجافة الخمر ذات 11 درجة 3,60 دج (((( 50 110 « 3,65 دج ( (((( 12 « 370 نج (((( 12,50 ( ( 375 دج ) (13) ( دج
(3) المنطقة رقم 3 السفوح والجبال الخمر ذات 12 درجة 401 4 دج (((( 12,50 (( 4,45 دج (((( 13 ( ( 4,50 دج (((( ( ( 4060 دج «« 14 α 470 دج