مرسوم رقم 69-205
· ج.ر عدد 107 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-205 مؤرخ فى 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتعلق بالقضايا الجارية لدى الغرف الادارية بالمجالس القضائية للجزائر ووهران وقسنطينة بتاريخ اجراء العمل بالامر رقم 69-77 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية 1751
المادة 2
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 .
هواري بومدين