مرسوم رقم 69-204
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-204 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد نظام مرتبات رجال الاديان غير الدين الاسلامي 1684
المادة 5
يحدد هذا المرتب على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 200 ويمكن تعديله بموجب قرار مشترك من وزير الاوقاف ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .