مرسوم رقم 69-204
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-204 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد نظام مرتبات رجال الاديان غير الدين الاسلامي 1684
المادة 3
لكي يترتب الحق في نيل هذا المرتب ، يجب أن يكون رجال الأديان المشار اليهم في المادة السابقة من الجنسية الجزائرية وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية ويكونوا معينين اسميا من قبل رؤسائهم الدينيين المختصين في التراب الجزائري