مرسوم رقم 69-203
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-203 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي عارضي الافلام 1712
الفصل الثالث — المرتب
المادة 6
يرتب سلك مساعدي عارضي الافلام في السلم الثاني المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. 1 الفصل ابع الرابع احكام خاصة