الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف مساعد و عارضي الافلام ، مع التحفظ بالاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الوظائف المخصصة من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 20 سنة على الاكثر والذين نجحوا في المسابقة التي يحدد برنامجها وكيفيات تنظيمها طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد اخذ رأى الوزير المكلف بالمالية ..
تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قوائم المترشحين الناجحين من طرف الوزير المكلف بالانباء وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .