مرسوم رقم 69-203
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-203 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي عارضي الافلام 1712
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف مساعدو عارضي الافلام بمساعدة | عارضي الافلام لا سيما في عمليات التحقيق والقص واعادة اللصق ، ولف اشرطة سنمائية على مكبات وكذلك في صيانة | العتاد التقنى للعرض ، ويوضعون في حالة عمل بالادارة الثلاثاء 7 شوال عام 1389 هم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713 المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التابعة للوزارة المكلفة بالانباء .