الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين الاعوان التقنيون للاستغلال الذين يوظفون ضمن المادة 4 المذكورة أعلاه بصفة متمرنين بقرار من الوزير المكلف بالأنباء .
ويمكن ترسيمهم بعد عام من التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة التوظيف المقررة في حدود الشروط المنصوص عليها بالمادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الأنباء أو ممثله ، الرئيس السلمي المباشر للمعنى ،
- عون تقنى للاستغلال مرسم ويمكن ترسيم المرشحين الذين وافقت اللجنة على ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه بقرار من الوزير المكلف بالانباء مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وفى حالة عدم الترسيم يمكن للوزير المكلف بالانباء بعد اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن يمنح المعنى تمديدا في التمرين لمدة سنة أو يسرحه في حدود أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين