مرسوم رقم 69-201
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-201 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان المخابر . 1710
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
تحدد النسبة القصوى لأعوان المخابر الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك .