مرسوم رقم 69-201
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-201 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان المخابر . 1710
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام أعوان المخابر من قبل الوزير المكلف بالانباء .