مرسوم رقم 69-201
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-201 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان المخابر . 1710
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف أعوان المخابر عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحاملين لشهادة بروفي التعليم العام أو الشهادة الكفاءة المهنية لثانويات التعليم التقنى أو لشهادة تعادلها والبالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة .