مرسوم رقم 69-201
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-201 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان المخابر . 1710
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف أعوان المخابر باخراج وسحب الوثائق الفوطوغرافية كما يقومون باستغلال واستعمال وصيانة المخبر الفوطوغرافي ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأنباء .