مرسوم رقم 69-200
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-200 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعارضي الافلام 1709
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
يرتب سلك عارضي الافلام في السلم السادس المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم