مرسوم رقم 69-200
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-200 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعارضي الافلام 1709
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين عارضو الافلام الرؤساء بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء من بين عارضي الافلام الذين أتموا 5 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في سلكهم .