مرسوم رقم 69-200
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-200 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعارضي الافلام 1709
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين عارضو الافلام الموظفون ضمن الشروط بتمديد التمرين لفترة جديدة طيلة سنة واما أن يسرحه مع التحفظ باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .