الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف عارضو الافلام عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحاملين لشهادة التأهيل المهنى لعارضي الافلام والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة .
المادة ه : تحدد كيفية تنظيم المسابقة طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء ، بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة و كذا قوائم المترشحين الناجحين من قبل الوزير المكلف بالأنباء عن طريق لصق الاعلانات .