مرسوم رقم 69-200
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-200 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعارضي الافلام 1709
المادة 3
تحدث وظيفة نوعية لرئيس عارض الافلام تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه .