مرسوم رقم 69-200
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-200 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعارضي الافلام 1709
المادة الأولى
يكلف عارضو الافلام باستغلال واستعمال | الوزير المكلف بالانباء ..
وصيانة وازالة خلل أعتاد العرض السينمائي الذي يكون مقصورة ثابتة أو متحركة مجهزة باجهزة من حجم 35 مم أو وفى حالة عدم الترسيم فيمكن للوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ 16 مم ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح | رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أما أن يسمح للمعني الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي هي تحت وصاية الوزارة المكلفة بالانباء .