مرسوم رقم 69-200
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-200 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعارضي الافلام 1709
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
تبت اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك عارضي الافلام منذ تمكنها من الاجتماع فى حالة الاعوان المشار اليهم | في المادة السابقة والذين لم يكونوا موضوع ترسيم .