الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين الأعوان التقنيون للهندسة الصوتية الذين | يوظفون ضمن شروط المادة 5 المذكورة أعلاه بصفة متمرنين وبقرار من الوزير المكلف بالانباء ويمكن ترسيمهم بعد عام من التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة التوظيف المقررة في حدود الشروط المنصوص عليها بالمادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليها أعلاه من لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير مركز التوزيع السينمائي أو ممثله ، الرئيس السلمى المباشر للمعنى ، ..
عون تقنى للهندسة الصوتية مرسم - ويمكن أن يرسم المرشحون الذين وافقت اللجنة على ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المذكور بالمادة 9 أدناه بقرار من الوزير المكلف بالانباء وشريطة أن تتوفر فيهم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ...
وفي حالة عدم الترسيم وبعد اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك يمكن للوزير المكلف بالانباء أن يمنح المعنى تمديدا لمدة تمرينه قدره سنة أو أن يسرحه في حدود أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين