الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
لاجل احداث سلك الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية يدرج التقنيون للهندسة الصوتية العاملين بالمركز للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ها الجزائرى للسينما بتاريخ اول يناير سنة 1967 بالكيفيات التالية :
أ يمكن ابتداء من اول يناير سنة 1967 ترسيم الاعوان الذين تم توظيفهم قبل تاريخ اول يناير سنة 1966 والحائزون على بروفى التعليم العام أو على شهادة تعادلها اذا كان عملهم مرضيا ، ويحتفظون باقدمية تساوى مدة الخدمة التي أدوها من تاريخ توظيفهم الى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وبعد طرح سنة منها ، ويمكن الاعتماد على هذه الأقدمية في الترقية في سلم المرتبات المنصوص عليه في المادة 9 المذكورة أعلاه وحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية ويرسمون ان كان توظيفهم بعد تاريخ اول يناير سنة 1966 وبعد سنة من الخدمة الفعلية اذا كانت كيفية خدمتم مرضية ..
ب - ويؤدى الاعوان غير الحائزين على شهادة بروفي التعليم العام أو ما يعادلها امتحان الاهلية المهنية وتحدد كيفيته بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء ... :
ويمكن ترسيم الاعوان المعينين بالفقرة ب أعلاه بتاريخ أول يناير سنة 1967 اذا جرى توظيفهم قبل أول يناير سنة ) 1965 ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة خدمتهم بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وبعد طرح سنتين منها يمكن استعمال هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتبات.
المنصوص عليه في المادة 9 المذكورة أعلاه وحسب المدة المتوسطة ويدرجون حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويرسمون بعد سنتين من الخدمة الفعلية .
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 78 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
يدرج المترشحون الناجحون في سلك الأعوان التقنيين للهندسة الصوتية بصفة متمرنين ويمكن أن يرسموا بعد الاطلاع على النتائج المحصلة في الامتحان وبناء على تقرير من رئيس المصلحة وبمجرد ما تكون الشروط المحددة في الفقرة ب من المادة 12 من المرسوم رقم 69 199 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق - 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، متوفرة فيهم