مرسوم رقم 69-198
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-198 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين المصورين 1706
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
يرتب سلك المساعدين المصورين في السلم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة : تحدد نسبة المساعدين المصورين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك