الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين المساعدون المصورون الموظفون ضمن الشروط المشار اليها في المادة 3 أعلاه بصفة متمرنين من طرف الوزير المكلف بالأنباء، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وجدت أسماؤهم فى قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلي :
الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707 مدير الادارة العامة أو ممثله .
مدير الوثائق والنشرات أو ممثله .
- الرئيس السلمي المباشر للمعنى ،
- مساعد مصور مرسم دار يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 7 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء ...
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن لوزير الانباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يسمح للمعنى بتمديد التدريب لفترة جديدة مدتها سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين