مرسوم رقم 69-198
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-198 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين المصورين 1706
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المساعدون المصورون بمساعدة المصورين خصوصا في عمليات أخذ المناظر واخراج الصور والاحتفاظ بها وكذا تنظيم المعارض الفوطوغرافية . ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي هي تحت وصاية وزارة الانباء ..