مرسوم رقم 69-197
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-197 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي السينماء . 1700
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تحدد النسبة القصوى لمراقبي السينما الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك .