الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين مراقبو السينما الموظفون ضمن الشروط المشار اليها في المادة 3 أعلاه بصفة متمرنين من قبل الوزير المكلف بالأنباء .
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1706 الجريدة الرسمية 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من | طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والتسلية أو ممثله ،
- الرئيس السلمي المباشر للمعنى ، مراقب سينما مرسم .
يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 8 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء .
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالانباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة لمدة سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..