الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات طبقا لأحكام المادة من المرسوم رقم 14566 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية ..
تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك بالانباء المترشحين وتنشر عن الناجحين في المسابقة من طرف الوزير المكلف طريق لصق الاعلانات ...
المادة . : يعين رؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بصفة متمرنين من قبل الوزير المكلف بالانباء ..
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 29 من الامر رقم 13366 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير مركز النشر السينمائي أو ممثله ،
- الرئيس السلمي المباشر للمعنى .
رئيس وحدة مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم اللجنة مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء .
وفي حالة عدم التصريح فيمكن للوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة لمدة سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..