الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف المصورون بأنجاز ريبورتارجات مصورة تستعمل على وجه الخصوص لتزيين مطبوعات الادارة المركزية للوزارة المكلفة بالانباء بالصور . وكذا تنظيم المعارض الفوطوغرافية فى مراكز الانباء والثقافة بمناسبة المهرجانات الثقافية داخل التراب الوطني وفي الخارج ويكلفون علاوة على ذلك بالبحث عن الوثائق المصورة قصد تزويد قسم المحفوظات الفوطوغرافية لوزارة الانباء وبالاستعمال والحفظ عن أدوات التصوير وعن الادوات التقنية التي توضع تحت تصرفهم ..
الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 ويوضع المصورون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالانباء ..