مرسوم رقم 69-195
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-195 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمصورين 1702
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
تبلغ النسبة القصوى للمصورين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في ميزانية السلك .