المادة 7
يقضى مفتشو السينما المتمرنون في حالة توظيفهم طبقا للمقطع الثانى والثالث من المادة الثالثة أعلاه ، فترة تدريبية مدتها سنة وسنتين في حالة توظيفهم طبقا للمقطع الاول من نفس المادة .
ويمكن ترسيمم بعد مدة التدريب اذا وجدت اسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والتسلية او ممثله ، الرئيس السلمي المباشر للمعني ، مفتش سينمائي مرسم ין يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ باحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 9 ادناه ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء وفى حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالانباء بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما ان يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة مدتها سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين