المادة 2
يقوم الوزير الملكف بالانباء بتسيير سلك مفتشي السينما ...
الفصل الثاني التوظيف المادة " : يوظف مفتشو السينما :
1) عن طريق المسابقة بالامتحان من بين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي او شهادة تعادلها وان يكونوا بالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة ) عن طريق الامتحان المهنى المخصص للكتاب الاداريين ومراقبي السينما والبالغين 40 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة الامتحان ، على ان يعدوا خمس سنوات من الخدمات الفعلية فى سلكهم بالوزارة المكلفة بالانباء ..
من بين الكتاب الاداريين ومراقبي السينما البالغين 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية والذين قضوا 15 سنة من الخدمات الفعلية في سلكهم بالوزارة المكلفة بالانباء ومسجلين في قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه