الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يقضى الملحقون الثقافيون المتمرنون فترة تدريبية مدتها سنة في حالة توظيفهم طبقا للمقطع الثاني من المادة اعلاه وسنتين في حالة توظيفهم طبقا للمقطع الاول من نفس المادة ..
ويمكن ترسيمهم بعد مدة التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التوظيف المقررة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كمايلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والتسلية او ممثله ،
- الرئيس السلمى المباشر للمعني ، ملحق ثقافي مرسم ..
يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 8 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء ..
وفى حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة لمدة سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .