الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف الملحقون الثقافيون :
(1) عن طريق المسابقة بالاختبار من بين المترشحين الحائزين على بكالوريا التعليم الثانوي والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة .
تعلن لجنة مؤلفة من ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثل عن وزير التربية الوطنية وممثل عن الوزير المكلف بالانباء عن توظيف المترشحين الحاصلين على دبلوم او شهادة غير البكالوريا للتعليم الثانوي ..
2) وفي حدود %20% من الوظائف الواجب شغلها يتم التوظيف عن طريق امتحان مهني مفتوح لكتاب الادارة البالغين 40 سنة على 1700 الجريدة الرسمية الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين في هذا | التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية كمرسمين ..