الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف الملحقون الثقافيون بالدراسات والابحاث في المسائل الثقافة والعلاقات مع الهيئات ذات الطابع الثقافي الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالانباء . ويسهرون خصوصا على نجاح المهرجانات والمعارض وكل الاسواق الاسبوعية وجميع المهرجانات الثقافية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالانباء فى التراب الوطني أو في الخارج .
ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للوزارة المكلفة بالانباء ..
ويمكن وضعهم عند الحاجة تحت تصرف مصالح الوزارات الاخرى .