الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء وبعد استشارة الوزير المكلف بالمالية ..
ويقرر الوزير المكلف بالانباء قائمة المرشحين المسموح لهم بدخول المسابقة وكذا قائمة المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقة وتعلق القائمتان بعد ذلك المادة ه : يعين الملحقون الصحفيون الذين يوظفون ضمن شروط المادة 3 المذكورة اعلاه بصفة متمرنين وبقرار من الوزير المكلف بالانباء ...