الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعين الملحقون الصحفيون باحدى الطرق التالية :
- بالشهادات من بين المرشحين الحائزين على شهادات 6 من لجنة الترسيم المكونة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الانباء او ممثله ، الرئيس السلمي المباشر للمعني ، ملحق صحفي مرسم .
ويمكن ترسيم المرشحين الذين وافقت اللجنة على ترسيمهم بالدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 ادناه بقرار من الوزير المكلف بالانباء وشريطة أن تتوفر فيهم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وفى حالة عدم الترسيم وبعد اقتراح اللجنة المتساوية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 الاعضاء للهيئة يمكن للوزير المكلف بالانباء أن يمنح المعنى تمديدا لتمرينه مدته سنة أو يسرحه فى حدود احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمربين ..