الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يشارك الملحقون الصحفيون في تطبيق التعليمات العامة المتعلقة بالانباء ولذلك يكلفون بجمع الاخبار وصياغتها لاجل استغلالها أو لاجل اعمال الدراسة والترجمة ...
واضافة الى ذلك يمكن تكليفهم بالعلاقات الخارجية وبالاتصالات بوسائل الاعلام وبجميع النشاطات الموجهة الى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه مدارس او معاهد الصحافة وتحدد قائمة تلك المدارس والمعاهد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالانباء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. 2 بطريقة المسابقة بالاختبارات من بين المرشحين الحائزين على البكالوريا من التعليم الثانوى أو ما يعادلها والذين لا تقل اعمارهم عن 20 سنة ولا تزيد على 35 عاما في تاريخ أول يناير من سنة المسابقة .
3 - بطريقة المسابقة بالاختبارات فى حدود 20 ٪ من الوظائف الشاغرة برسم الرقم 1 والرقم 2 أعلاه وتفتح المسابقة لكتاب الادارة الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة في اول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا خمسة اعوام على الاقل من الخدمة الفعلية بسلكهم فى الوزارة المكلفة بالانباء ...