الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يقضى مساعدو المسؤولين عن الوثائق المتمرنون - فترة تدريبية مدتها سنة اذا وظفوا طبقا للفقرات 1 و 3 و 4 من المادة 3 أعلاه وتمدد هذه الفترة الى سنتين اذا وظفوا طبقا للفقرة 2 من المادة المذكورة .
ويمكن ترسيمهم بعد فترة التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات أو ممثله ،
- الرئيس السلمى المباشر للمعنى ، مساعد مسؤول عن الوثائق مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766 المؤرخ في / 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 9 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء .
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن لوزير الانباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يمنح للمعنى بالأمر تمديداً للتمرين لفترة جديدة مدتها سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..