الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف مساعدو المسؤولين عن الوثائق عن طريق الشهادات :
1 - من بين المترشحين الحائزين لشهادة مساعدي المسؤولين عن الوثائق من المدارس التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية . 2 عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ..
الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697 عن طريق الامتحان المهنى المخصص للكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة اجراء الامتحان المهنى والذين قضوا 5 سنوات من العمل الفعلى على الاقل في سلكهم بالوزارة المكلفة بالأنباء . 4 من بين الكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والذين قضوا في نفس التاريخ 15 سنة من العمل الفعلى في سلكهم بالوزارة المكلفة بالانباء والمسجلين فى قائمة التأهيل الموضوعة طبقا للشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه